للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب -الصلح- (١)

إذا صالح من دين على عين، وتفرقا قبل القبض، صح الصلح في


(١) الصلح، لغة: المسالمة، وشرعًا: عقد وضع لرفع النزاع، وقطع الخصومة بين المتخاصمين بتراضيهما.
وأركان الصلح: اثنان، وهما: الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيهما ألفاظ مخصوصة، بل كل لفظين ينبئان عن معنى المصالحة ينعقد بهما الصلح، كأن يقول المدّعي عليه: صالحتك من كذا على كذا، ويقول الآخر: قبلت أو رضيت، أو ما يدل على قبوله ورضاه/ (بدائع الصنائع ٦: ٤٠).
والصلح مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.
الكتاب: قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} الحجرات: ٩.
وقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} النساء: ١٢٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>