للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أصح الوجهين) (١) وإن صالحه من دار على نصفها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح (٢).


= وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} البقرة: ٢٠٨ {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ}.
وقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} الأنفال: ٤٦.
السنة: عن عمرو بن عوف أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وأجمعت الائمة على جواز الصلح: (المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٧، وبدائع الصنائع ٦: ٤٠، ورحمة الأمة في إختلاف الائمة ١: ١٩٢، والميزان الكبرى ٢: ٧٩، وواقعات المفتين ٢١٤، ومجمع الأنهر ٢: ٣٠٨، ودر المنتقى في شرح الملتقى: ٣٠٨، والمبسوط للسرخسي ٢: ١٣٤، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ٤: ١٧٣، والدسوقي: ٣: ٣٠٩، وبداية المجتهد ٢: ٢١٨، وتحفة الحكام ١: ١٤٣، وجواهر الاكليل ٣: ١٠٣، والظاهرية أجازت الصلح مع الإقرار، ولم تجز الصلح عن الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه ولا إقرار (المحلى ٨: ١٦٠ - ١٦١، وكشاف القناع ٣: ٣٩٠، والمهذب ١: ٣٤٠ ومختصر المزني: ١٠٥).
(١) (أصح الوجهين): في أ، ب، وفي: جـ أصح أحد الوجهين، والأول هو الصحيح، وهما:
أحدهما: لا يصح، لأنهما تفرقا والعوض والمعوض في ضمان واحد، فأشبه إذا تفرقا عن دين بدين.
والثاني: يصح، لأنه بيع عين بدين، فصار كبيع العين بالثمن في الذمة.
(المهذب للشيرازي مع شرحه تكملة المجموع ١٢: ٣٨٧).
(٢) لأنه اتباع ماله بماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>