وقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} الأنفال: ٤٦. السنة: عن عمرو بن عوف أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأجمعت الائمة على جواز الصلح: (المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٧، وبدائع الصنائع ٦: ٤٠، ورحمة الأمة في إختلاف الائمة ١: ١٩٢، والميزان الكبرى ٢: ٧٩، وواقعات المفتين ٢١٤، ومجمع الأنهر ٢: ٣٠٨، ودر المنتقى في شرح الملتقى: ٣٠٨، والمبسوط للسرخسي ٢: ١٣٤، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ٤: ١٧٣، والدسوقي: ٣: ٣٠٩، وبداية المجتهد ٢: ٢١٨، وتحفة الحكام ١: ١٤٣، وجواهر الاكليل ٣: ١٠٣، والظاهرية أجازت الصلح مع الإقرار، ولم تجز الصلح عن الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه ولا إقرار (المحلى ٨: ١٦٠ - ١٦١، وكشاف القناع ٣: ٣٩٠، والمهذب ١: ٣٤٠ ومختصر المزني: ١٠٥). (١) (أصح الوجهين): في أ، ب، وفي: جـ أصح أحد الوجهين، والأول هو الصحيح، وهما: أحدهما: لا يصح، لأنهما تفرقا والعوض والمعوض في ضمان واحد، فأشبه إذا تفرقا عن دين بدين. والثاني: يصح، لأنه بيع عين بدين، فصار كبيع العين بالثمن في الذمة. (المهذب للشيرازي مع شرحه تكملة المجموع ١٢: ٣٨٧). (٢) لأنه اتباع ماله بماله.