للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويجوز المسح على كل خف صحيح، يمكن متابعة المشي عليه، فأما الخف المخرق، فلا يصح المسح عليه في أصح القولين.

وقال في القديم: إِن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه، لم يمنع المسح، وبقوله الجديد، قال أحمد (١)، والطحاوي (٢).


(١) أنظر "مطالب أولي النهى" ١/ ١٣٠.
(٢) الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي ثم الحميري المصري الطحاوي واختلف في ولادته، فابن عساكر يقول سنة ٢٣٩ هـ، والسمعاني ٢٢٩ هـ، نسبة إلى قرية بصعيد مصر، وله مصنفات ممتعة منها: كتاب "معاني الآثار"، وكتاب "مشكل الآثار" في نفي التضاد عن الأحاديث واستخراج الأحكام منها، موجود في استنبول تحت أرقام ٢٧٣، ٢٧٩ هـ في سبعة مجلدات ضخام، ومنها "أحكام القرآن" للطحاوي في نحو عشرين جزءًا، وكتاب "الشروط الكبير" في التوثيق في نحو أربعين جزءًا، وقد طبع بعض المستشرقين جزء منه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>