للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب، والفهد، والبازي، والصقر (١) وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال الحسن البصري وأحمد: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود (البهيم) (٢).

وحكى عن مجاهد، وابن عمر: أنه لا يجوز الاصطياد إلّا بالكلب.

والمعلم: هو الذي إذا أرسله على الصيد، طلبه، وإذا زجره، انزجر، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد، أمسكه عليه، وخلّى بينه وبينه، فإذا تكرر ذلك منه مرة بعد مرة، صار معلمًا ولم يقدر أصحابنا عدد المرات، وإنما اعتبروا العرف.


(١) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} المائدة: ٤.
(٢) (البهيم): في أ، ب، وفي جـ: والبهيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>