للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين، صار معلمًا.

وقال الحسن (البصري) (١): يصير بالمرة الواحدة معلمًا.

فإن أرسل مسلم كلبه على صيد، وأرسل مجوسي كلبه أيضًا عليه، فرد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم، فعقره كلب المسلم وقتله، حل أكله، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

فإن عقر الصيد ولم يقتله، فأدركه وفيه حياة مستقرة، غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته، فإنه يحل.

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

فإن قتل الجارحة المعلمة الصيد بثقله من غير جرح، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يحل، وروي ذلك عن أبي حنيفة، (رواه) (٢) الحسن ابن زياد.

والقول الثاني: لا يحل وهو رواية أبي يوسف ومحمد عن أبي حنيفة، وقول أحمد واختيار المزني رحمه اللَّه.

إذا أرسل مسلم كلب مجوسي على صيد (فقتله، حل، وإن أرسا مجوسي كلب مسلم على صيد) (٣)، لم يحل.

وحكي في "الحاوي" عن ابن جرير الطبري: أن الاعتبار (بمالك) (٤) الكلب دون مرسله.


(١) (البصري): ساقطة من جـ. ومعنى أشلاه: دعاه، "مختار الصحاح" ٣٤٦.
(٢) (رواه): في ب، جـ، وفي أ: ورواه.
(٣) (فقتله. . . . صيد): ساقطة من أ.
(٤) (بمالك): في أ، ب، وفي جـ: لمالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>