للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قتل الكلب المعلم الصيد وأكل منه، ففيه قولان:

أحدهما: يحل وبه قال مالك (١).

والثاني: لا يحل، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل مما أكل منه، ولا مما صاده قبل ذلك (مما) (٣) لم يأكل منه.

وأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره.

وقال المزني: لا يحرم ما أكل (منه) (٤) جوارح الطير، وهو قود أبي حنيفة.

وقال أبو علي في "الإِفصاح": إذا قلنا: يحرم ما أكل الكلب منه، ففيما أكل البازي، والصقر وجهان:

فإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئًا لم يحرم أكله قولًا واحدًا (٥). وحكى ابن المنذر عن النخعي والثوري: أنهما كرها أكله لذلك.


(١) لما روى أبو ثعلبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أرسلت كلبك وذكرت إسم اللَّه تعالى فكل ما أمسك عليك، وإن أكل منه"، رواه أبو داود وإسناده حسن، "سنن أبي داود" ٢/ ٩٨.
(٢) لما روى عدي بن حاتم: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت إسم اللَّه فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب منه فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه"، رواه البخاري ومسلم، أنظر"صحيح مسلم" ١٣/ ٧٥.
(٣) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما.
(٤) (منه): في أ، جـ، وفي ب: من.
(٥) لأن الدم لا منفعة له فيه، ولا يمنع الكلب من شربه، فلم يحرم. "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>