للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن رمى سهمًا إلى صيد (فأثبته وفاته) (١) ذكاته مع مبادرته، حل له أكله، واختلف أصحابنا فيما يعتبر في مبادرته إليه (على وجهين) (٢).

أحدهما: أنه يعتبر في المبادرة (المشي) (٣) على المألوف.

والثاني: أنه يعتبر فيه السعي المعتاد (لطلب) (٤) الصيد.

إذا أدخل الكلب ظفره، أو نابه في الصيد، نجس، وهل يجب غسله؟ فيه وجهان.

أحدهما: يجب.

والثاني: لا يجب.

ويجوز الصيد بالرمي (٥)، فإن رمى سهما فازدلف وأصاب الصيد وقتله، فهل يحل أكله، فيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى الفرض في المسابقة، فوقع السهم دون الفرض، فازدلف وبلغ الفرض.

فإن رمى صيدًا أو أرسل عليه كلبًا، فعقره وغاب عنه، ثم وجده


(١) (فأثبته وفاته): غير واضحة في أ.
(٢) (على وجهين): في ب، جـ، وفي أ: وجهان.
(٣) (المشي): في ب، جـ، وفي أ: والمشي.
(٤) (لطلب): في ب، جـ، وفي أ: لكلب.
(٥) لما روى أبو ثعلبة الخشي قال: "قلت يا رسول اللَّه إنا نكون في أرض صيد، فيصيب أحدنا بقوسه الصيد، ويبعث كلبه المعلم، فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما لا ندرك ذكاته، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما ردت عليك قوسك فكل، وما أمسك كلبك المعلم فكل"، رواه البخاري ومسلم بمعناه، و"أبو داود" ٢/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>