للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فإن زحم المأموم عن السجود في الجمعة، وقدر أن يسجد على ظهر إنسان، سجد، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (١).

ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر، قاله في القديم: إنه إن شاء سجد على ظهره، وإن شاء، ترك حتى يزول الزحام، وهو قول الحسن البصري (٢).


(١) لما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: "إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه"، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ١٨٣، وللحديث الصحيح: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
(٢) إذا سجد، حصلت له فضيلة المتابعة، وإذا انتظر زوال الزحمة، حصلت له فضيلة السجود على الأرض، فخير بين الفضيلتين، والأول أصح، لأن ذلك يبطل بالمريض إذا عجز عن السجود على الأرض، فإنه يسجد على حسب حاله، ولا يؤخر، وإن كان في التأخر فضيلة السجود على الأرض، "المهذب" مع "المجموع" ٤/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>