للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: يلزمه أن يؤخر السجود، حتى يسجد على الأرض، وبه قال عطاء.

وإن لم يتمكن من السجود بحال، فانتظر زوال الزحام، فزال الزحام والإِمام قائم في الثانية، فإنه يسجد، ويتبعه (١)، فإن فرغ من السجود، (وقد) (٢) حصل الإِمام في الركوع في الثانية، فهل يتبعه، أو يشتغل بالقراءة؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يتبعه، ويكون مدركًا للجمعة.

والثاني: أنه يقرأ.

فإن خاف فوت الركوع (إذا تمم القراءة) (٣)، فهل يتمم القراءة؟ فيه وجهان كالوجهين فيه: إذا ركع الإِمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة،

وإن زال الزحام، والإِمام رافع من الركوع في الثانية، أو ساجد فيها، سجد معه (٤) فيحصل له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة بها وجهان:

أظهرهما: أنه يدركها (٥).


(١) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز ذلك بعسفان للعذر، والعذر ها هنا موجود، فوجب أن يجوز، "المهذب" مع "المجموع" ٤/ ٤٣٤.
(٢) (وقد): في ب، جـ، وفي أ: فقد.
(٣) (إذا تمم القراءة): في ب، جـ، وفي أ: ودوام القراءة.
(٤) لأن هذا موضع سجوده.
(٥) وهو رأي الشيرازي لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليضف إليها أخرى" والرأي الثاني لأبي علي بن أبي هريرة: لا يدرك لأن الجمعة صلاة كاملة، فلا تدرك إلا بركعة كاملة، وهذه ركعة ملفقة، "المهذب" مع "المجموع" ٤/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>