للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن زال الزحام، والإمام راكع في الثانية، فهل يشتغل بقضاء ما فاته، أو يتابعه؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يشتغل بالقضاء (١)، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: يتابعه في الركوع، وهو قول مالك، فعلى هذا إذا فعل ذلك، حصل له ركوعان، (وبأيهما) (٢) يحتسب له؟ فيه قولان:

أظهرهما: أنه يحتسب (بالأول) (٣)، فيكون له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة بها وجهان:

والثاني: يحتسب له بالركوع الثاني، فيكون مدركًا للجمعة وجهًا واحدًا، فإن قلنا: إنه لا يدرك الجمعة بالركعة الملفقة، فإنه يتمها ظهرًا.

وقيل: إنه يبنى ذلك على من صلى الظهر قبل فراغ الإِمام من الجمعة من غير عذر.

ففي أحد القولين، لا يصح ظهره، فيستأنف الظهر ها هنا، وهذا بناء باطل.

ومن أصحابنا من قال: (على هذا القول) (٤)، هل تنقلب صلاته نفلًا، أو تبطل؟


(١) ثم يركع، لأنه شارك الإِمام في جزء من الركوع.
(٢) (ويأيهما): في جـ، وفي أ، ب: فبأيهما.
(٣) (بالأول): في ب، جـ، وفي أ: الأولة.
(٤) (على هذا القول): في أ، جـ، وفي ب: هذا على القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>