للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الثمار]

تجب الزكاة في ثمرة الكرم، والنخيل (١) دون (غيرهما) (٢) من الثمار وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: العشر يجب في جميع الثمار (٣).


(١) لما روى عتاب بن أسيد رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الكرم: "إنها تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا" رواه أبو داود و"الترمذي" ٣/ ٢٦، والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد وهو مرسل، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٢٢.
أما غير الكرم والنخيل فلا زكاة فيها عند الشافعية، لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة المقتاتة، "المجموع" /٤٣٢.
(٢) (غيرهما): في ب.
(٣) قال أبو حنيفة: كل خارج عن الأرض بقصد زرعه نماء الأرض والغلة سواء كانت =

<<  <  ج: ص:  >  >>