للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الفرض بتأويل، (بأن) (١) أخذ كبيرة من الصغار، (أو) (٢) صحيحة من المراض على قول مالك، فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه، وإن أخذ منه قيمة الفرض، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يرجع (٣).

والثاني: لا يرجع (٤).

وفي الخلطة في غير المواشي من الأثمان والحبوب والثمار قولان:

قال في القديم: لا تأثير لها، وبه قال مالك (٥).

وقال في الجديد: يؤثر فيها، فعلى هذا خلطة الشركة صحيحة (فيها) (٦) وفي خلطة الأوصاف وجهان (٧).


(١) (بأن): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) (أو صحيحة): في ب، جـ، وفي أ: وصحيحة.
(٣) لأنه أخذه باجتهاده، فأشبه إذا أخذ الكبيرة عن السخال، "المهذب" ١/ ١٦٠.
(٤) لأن القيمة لا تجزىء في الزكاة بخلاف الكبيرة فإنها تجزىء عن الصغار، ولهذا لو تطوع بالكبيرة قبلت منه.
(٥) لأن المواشي فيها أوقاص، والخلطة فيها نفع المالك تارة، والمستحقين أخرى، ولا وقص في غير المواشي، أنظر "نهاية المحتاج" للرملي ٣/ ٦٢، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "والخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والرعي"، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٠٦.
(٦) (فيها): ساقطة من جـ.
(٧) لعموم خبر (لا يجمع بين متفرق)، ولأن المقتضى لتأثير الخلطة في الماشية هو خشية المئونة وذلك موجود هنا للارتفاق، "نهاية المحتاج" للرملي ٣/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>