للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة المسافر]

القصر جائز في السفر الجائز (١).

وحكي عن داود أنه قال: لا يجوز القصر إلَّا في سفر واجب، وحكي عنه: أنه يختص بسفر الخوف.

وقال عطاء: لا يجوز إلَّا في سفر طاعة، فأما سفر المعصية، فلا يجوز القصر فيه، ولا (الترخص برخص) (٢). السفر (بحال) (٣)، وهو


(١) لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} النساء: ١٠١.
(٢) قال ثعلبة: عن يعلي بن أمية "قلت لعمر بن الخطاب: (ليس عليكم جناح أن نقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته"، أخرجه مسلم عن يعلى بن أمية، "صحيح مسلم" ٥/ ١٩٦. (الترخص برخص): في ب، جـ، وفي أ: الترخيص برخص.
(٣) (بحال): ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>