للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول مالك، وأحمد (١).

وقال أبو حنيفة: يجوز (الترخص) (٢) فيه.

فإن سافر سفرًا مباحًا، ثم نوى إتمامه لمعصية، انقطع الترخص في أظهر الوجهين، وهل يجوز له أن يمسح يومًا وليلة في سفر المعصية؟ (فيه وجهان) (٣).

فإن أقام في بلد (لمعصية) (٤)، فهل يجوز له المسح يومًا وليلة؟ فيه وجهان:

وإن تيمم في سفر المعصية، عند عدم الماء وصلى (فيه) (٥)، فهل يجب عليه الإعادة؟

فيه وجهان: وفرّع على هنا: إذا عجز العاصي بسفره عن استعمال الماء لجراحة ببدنه، وكانت قد أصابته في الحضر، يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، وإن كانت قد أصابته في السفر، فهل يعيد ما صلاه بالتيمم على الوجهين؟ وهذا تشبيه بعيد في المعنى.


(١) إذا خرج مسافرًا عاصيًا بسفره، بأن خرج لقطع الطريق، أو لقتال المسلمين ظلمًا، أو آبقًا من سيده، أو ناشزة من زوجها، أو متغيبًا عن غيرمه مع قدرته على قضاء دينه ونحو ذلك، لم يجز له أن يترخص بالقصر ولا غيره من رخص السفر.
(٢) (الترخص): في أ: الترخيص.
(٣) (فيه وجهان): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) المعصية): في ب، جـ، وفي أ: المعصية.
(٥) (فيه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>