للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا قال: لو وثب من بناء عال لص (فانكسرت) (١) رجله فصلى قاعدًا، فهل يعيد؟ فيه وجهان: وهذا أبعد من الأول.

ولا يجوز القصر إلَّا في مسيرة يومين ستة عشر فرسخًا، وبه قال مالك، وأحمد (٢).

وقال داود: يجوز القصر في طويل السفر وقصيره (٣).

وقال الأوزاعي: يقصر في مسيرة يوم (٤).


(١) (فانكسرت): في ب، جـ، وفي أ: وانكسرت.
(٢) ستة عشر فرسخًا تساوي أربعة برد، لما روي عن ابن عمر وابن عباس "كانا يصليان ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك" رواه البيهقي بإسناد صحيح ٣/ ١٣٧، وسأل عطاء ابن عباس "أأقصر إلى عرفة؟ فقال لا، فقال: إلى منى؟ فقال لا، لكن إلى جدة وعسفان والطائف"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ١٣٧، الفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية، والميل: ستة آلاف ذراع، والذراع: أربعة وعشرون أصبعًا معتدلة معترضة، والأصبع ست شعيرات معتدلات معترضات، "المجموع" ٤/ ٢١٣.
(٣) وقد احتج بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة، وبحديث يحيى بن مزيد قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا خرج ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ، صلى ركعتين" رواه مسلم ٥/ ٢٠٠، وكذلك بحديث ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر امرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم" رواه البخاري ومسلم، "الفتح الباري" ٣/ ٢٢٢، وذكروا مناسبات لا اعتماد عليها، "المجموع" ٤: ١١٦.
(٤) بما روي عن خبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر، او ثمانية عشر ميلًا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له: فقال افعل كما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل، رواه مسلم ٥/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>