للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الزهري: في مسيرة ثلاثين ميلًا.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز القصر في أقل من ثلاث مراحل - أربعة وعشرين فرسخًا (١).

فإن كان للبلد طريقان يقصر في أحدهما لطوله دون الآخر، فسلك الأبعد (لا لغرض) (٢) سوى القصر، فإنه (لا يجوز) (٣) له القصر في أحد (القولين) (٤)، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

والثاني: لا يقصر، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.

فإن كان سفره مسيرة ثلاثة أيام (فالقصر) (٥) فيه أفضل، فإن أتم جاز، وبه قال أحمد.

وفيه قول آخر: أن الائتمام أفضل، وهو اختيار المزني.

وقال أبو حنيفة والثوري: القصر عزيمة حتى قال أبو حنيفة: إذا


(١) (أربعة وعشرين فرسخًا): في أ، جـ، وفي ب: وعشرون، ويرد على أهل الظاهر من اطلاق الآية، والأحاديث: أنه لم ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القصر صريحًا في دون مرحلتين، وأما حديث أن عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، محمول على أنه كان إذا سافر سفرًا طويلًا فتباعد ثلاثة أميال، قصر، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
(٢) (لا لغرض): في ب، جـ، وفي أ: إلا لغرض.
(٣) (لا يجوز): في ب، جـ، وفي أ: يجوز، (ولا) ساقطة.
(٤) (القولين): في ب، جـ، وفي أ: الوجهين.
(٥) (فالقصر): في ب، جـ، وفي أ: والقصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>