للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الظهر أربعًا، ولم يجلس بعد الركعتين، (بطلت صلاة ظهره) (١)، وهو قول بعض أصحاب مالك.

وحكى ابن المنذر عن قتادة (٢) أنه قال: إذا جاوز الجسر، أو الخندق، قصر.

وحكي عن مالك: روايتان:

إحداهما: أن يفارق بنيان بلده (ولا يحاذيه) (٣) عن يمينه، ولا عن يساره منه شيء.

والثانية: أن يكون من المصر على ثلاثة أميال.

وروي عن (الحارث) (٤) بن أبي ربيعة: أنه أراد سفرًا، فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد اللَّه.

وحكي عن عطاء أنه قال: إذا خرج الرجل حاجًا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى دخل وقت الصلاة، فإن شاء، قصر وإن شاء، أوفى.


(١) (بطلت صلاة ظهره): في ب، جـ، وفي أ: بطل ظهره.
(٢) قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه، قال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس، وقال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة، قال حماد بن زيد توفي ١١٧ هـ، "خلاصة التهذيب": ٢٦٨.
(٣) (ولا يحاذيه): غير واضحة في أ.
(٤) (الحارث): وفي أ: الحرث، وهو: الحارث بن أبي ربيعة بن المغيرة ابن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم، وأمه أم ولد، استعمله عبد اللَّه بن الزبير على البصرة وكانت ولايته عليها سنة واحدة، الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٨، ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>