للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن مجاهد أنه قال: إذا خرج نهارًا، لم يقصر حتى يدخل الليل، وإن خرج ليلًا، لم يقصر حتى يدخل النهار. فإن كانت قرية وبقربها قرية أخرى، ففارق قريته، جاز له القصر.

وفيه وجه آخر: أنه إن كانت القريتان متقاربتين، لم يجز له القصر حتى يفارق القرية الأخرى.

فإن اتصلت (حيطان البلد بحيطان البساتين والمزارع، جاز له القصر إذا فارق حيطان البلد) (١).

وذكر القاضي حسين: أنه لا يجوز له القصر حتى يفارق حيطان البساتين.

وحكى بعض أصحابنا: أنه إذا كان على باب البلد نهرٌ، لم يجز له القصر حتى يعبره، وليس بصحيح. وإن كان من أهل الخيام، فحتى يفارق جميع الخيام المجتمعة في العادة.

وذكر بعض أصحابنا: أنه يعتبر أن يفارق بيوت عشيرته، وكل موضع هو من مرافقهم، مثل مطرح الرماد، ومجتمع البهائم، (ومتحدث) (٢) النادي، وهذا فيه نظر.

إذا خرج من بلده ينوي المقام في بلد آخر عينه، فحين قرب منه بدا له من المقام فيه، ونوى الاجتياز منه إلى بلد آخر، فإنه يجوز له (قصر) (٣) الصلاة، فإن رجع إلى بلده، يريد الاجتياز به (إلى بلد


(١) (حيطان البلد. . .) في ب، حيطان البسلاتين والمزارع جاز له القصر إذا فارق حيطان البلد.
(٢) (ومتحدث): في ب، جـ، وفي أ: ومحدّث.
(٣) (قصر): في ب، جـ، وفي أ: القصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>