للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر) (١)، لم يجز له القصر ما دام فيه، كذا ذكر في الحاوي، وفيه نظر.

وينوي القصر في الإِحرام، فإن لم ينو القصر، أو نوى الإِتمام، لم يجز له القصر.

وقال المزني رحمه اللَّه: إذا أطلق النية، جاز له القصر.

وقال المغربي (٢): يجوز له القصر وإن نوى الإِتمام.

فإن شرع في الصلاة بنية القصر (فسها) (٣) فصلاها أربعًا أجزأه، وسجد للسهو، ولو تعمد ذلك لم يسجد.

وحكى ابن المنذر عن الحسن: مثل ذلك.

وقال بعض أصحاب مالك: لا تجزئه هذه الصلاة.

فإن ائتم بمقيم في جزء من صلاته، لزمه الائتمام وهو قول أبي حنيفة وأحمد وداود.

وقال إسحاق بن راهوية: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم.

وقال مالك: (إن) (٤) أدرك من صلاة المقيم قدر ركعة، لزمه الإِتمام، وإن كان دون ذلك، لم يلزمه. فإن ائتم مقيمون بمسافر يصلي صلاة الجمعة بهم، فاتم به مسافر ينوي الظهر قصرًا، لزمه الإِتمام، لأن صلاة الجمعة صلاة مقيم.


(١) (إلى بلد آخر): ساقطة من أ.
(٢) لقد بحثت عنه فلم أجد له ترجمة في كتب التراجم.
(٣) (فسها): ب، جـ: وفي أفيها وهو تصحيف.
(٤) (إن): وفي جـ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>