للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النكاح (١)

لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف، فأما الصبي والمجنون، فلا


(١) النكاح في اللغة: الضم والجمع، ومنه تناكحت الأشجار: إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.
وشرعًا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته، والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعًا، لكنهم إذا قالوا: نكح فلان فلانة، أو بنت فلان، أو أخته، أرادوا: تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة.
قال الزمخشري: لم يرد النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد، لأن كونه بمعنى الوطء من باب التصريح، ومن أراد به الكناية عنه، أتى بلفظ الملامسة، أو المماسة، وأورد عليه قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} فالمراد به الوطء/ مغني المحتاج ٣: ١٢٣.
والأصل في مشروعية النكاح: الكتاب، والسنة، والإِجماع.
أما الكتاب: فقوله عز وجل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} / (سورة النساء: ٣) وقوله عز وجل: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}./ سورة النور: ٣٢.=

<<  <  ج: ص:  >  >>