للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجدّ (فالمقاسمة خير للجد، فيكون له سهمان من خمسة) (١).

وقال ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب.

وقال علي: للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين.


(١) (فالمقاسمة خير للجد، فيكون له سهمان من خمسة): في أوساقطة من ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>