للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول الشافعي رحمه اللَّه (١).

وأصل هذه المسألة من ستة وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، وسميت الأكدرية، لأنها كدرت على زيد أصله (٢).

فإن خلف أخًا لأب وأم، وأخًا لأب، (وجدًا) (٣) فإن الأخ من الأب والأم يعاد الجد بالأخ من الأب، فيكون للجد الثلث، ويأخذ الأخ للأب والأم الباقي، ولا يأخذ الأخ من الأب شيئًا.

وقال ابن مسعود: يقسم المال بين الجد والأخ، للأب والأم نصفين، (ولا يعتد) (٤) بالأخ من الأب.


(١) المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث إثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، فتعول إلى تسعة.
ثم بعد ذلك يقتسم الجد والأخت نصيبهما وهما: الأربعة من التسعة أثلاثًا، فللجد إثنان، ولها الثلث، فتنكسر المسألة على مخرج الثلث، وعندئذ أضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين، فيكون للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.
وإنما قسم الثلث بينهما، لأنه لا سبيل إلى تفصيلها على الجد كما في سائر صور الجد والأخوة، ففرض لها بالرحم، وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين، / نهاية المحتاج للرملي، وحاشيتاه ٦: ٢٦ ومغني المحتاج ٣: ٢٣ - ٢٤، والرحبية ٣ - ٨٤، والسراجية ١٥٢.
(٢) لأنه لا يفرض للأخت مع الجد، ولا يعيل مسائل الجد، وهنا فرض وأعال.
وقيل: سميت الأكدرية، لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلًا اسمه الأكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد، وأخطأ فيها، فنسبت إليه.
وقيل: سميت الأكدرية، نسبة إلى (أكدر) وهو اسم السائل عنها، أو المسؤول، أو الزوج، أو بلد الميتة.
(٣) (وجدًا): في ب، وفي أ، جـ وجد.
(٤) (ولا يعتد): في أ، ب وفي جـ فلا يعتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>