للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قسمة الغنيمة والفيء]

الغنيمة: ما أخذ من الكفار (بإيجاف) (١) الخيل، والركاب، فإن كان فيها سلب، كان للقاتل.

ثم يفرد الخمس من الغنيمة، وتقسم الأربعة أخماس بين الغانمين (٢)، (فإن كان في الغنيمة أراضي، قسمت بين الغانمين) (٣).


(١) (بإيجاف): في ب، جـ وفي أبإيجاب/ وجيف الخيل: سرعتها في سيرها، وقد أوجفها راكبها. وقوله تعالى: {قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ} أي شديدة الاضطراب، وإنما سمي الوجيف في السير لشدة هزه واضطرامه، ذكره العزيزي.
وقال الجوهري: هو ضرب من سهر الإبل والخيل، يقال: وجف البعير يجف وجفا ووجيفًا، وأوجفت أنا، ويقال: أوجف فاتجف/ النظم المستعذب ٢: ٢٤٥.
(٢) لقوله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}.
(٣) (فإن كان في القيمة أراضي، قسمت بين الغانمين): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>