للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده (١)

إذا وقعت في الماء الراكد نجاسة يدركها الطرف من (خمر) (٢)، أو بول، أو ميتة لها نفس سائلة وهو أقل من قلتين نجس، وإن كان قلتين فصاعدًا، فتغير (فيه) (٣)، أحد أوصافه، من طعم، أو لون، أو رائحة (نجس) (٤)، وإن لم يتغير لم ينجس (٥).


(١) (باب. . .): غير واضحة في أومتآكلة، وواضحة في ب، جـ ووفق تبويب "المهذب" ١/ ١٢٠.
(٢) (خمر): في ب، جـ وفي أ - خر وهذا تصحيف من الناسخ.
(٣) (فيه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) نجس: غير واضحة في أومتآكلة.
(٥) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث" رواه أبو عبد اللَّه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة في سننهم، وأبو عبد اللَّه الحاكم في "المستدرك" على "الصحيحين"، أنظر "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٥٧، والترمذي ١١/ ٩٧، واستشهد به الشيرازي - في "المهذب" ١/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>