للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأم (١): لا يجوز استعماله، وقال بعده بأسطر يجوز. والمسألة على اختلاف (حالين) (٢)، لأن القطران على ضربين: ضرب فيه دهنية، (فلا يختلط بالماء، وضرب) (٣) لا دهنية فيه فيختلط به.

وإن تغير (الماء بطول المكث لم يمنع من الطهارة به) (٤).

وحكي عن ابن سيرين (٥) أنه قال: يمنع.

و(لا يكره الاغتسال، والوضوء في ماء زمزم) (٦).

وقال أحمد (٧): يكره في احدى الروايتين عنه.


(١) "الأم": ١/ ٧، وأنظر "المجموع" للنووي ١/ ١٥٨.
(٢) (حالين): غير واضحة في -ب- ومتآكلة.
(٣) (فلا يختلط بالماء، وضرب): غير واضحة في أ - ومتآكلة.
(٤) (الماء بطول المكث. . .) غير واضحة في أ - ومتآكلة.
(٥) ابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك رحمه اللَّه من سبي عين التمر، ومات سنة ١١٠ هـ وهو ابن ٧٧ عامًا، وكان الشعبي يقول: عليكم بذات الرجل الأصم؟ يعني محمد بن سيرين، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ٨٨.
(٦) (لا يكره الاغتسال. . .) غير واضحة في أ - ومتآكلة.
(٧) الوارد عند الحنابلة: ويكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط تشريفًا له، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث لقول علي "ثم أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ".
والرواية الثانية: ما روى عن زر بن حبيش قال: "رأيت العباس قائمًا عند زمزم يقول: ألا لا أحله لمغتسل، ولكنه لكل شارب حل وبل"، "كشاف القناع" ١/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>