للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١) الإِمام أبو بكر: وهذا ليس بشيء، لأن التغير بذلك لا يكون إلا بانحلال أجزاء.

وقال أبو حنيفة (٢) وأصحابه: تغير الماء بالطاهر لا يمنع الطهارة به، ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه، بأن يثخن إن كان رقيقًا، أو (فقال) (٣) حل فيه (ماء) (٤) إن كان مائعًا (٥).

فإن وقع في الماء قطران فغيره، فقد قال الشافعي (٦) (رحمه اللَّه)


(١) الإمام أبو بكر ساقطة من أ، جـ. وإعطاء الألقاب من النساخ.
(٢) أنظر "در المنتقى في شرح الملتقى" ١/ ٢٨ بهامش "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر".
(٣) (فقال): في أ، جـ يقال وهذا تصحيف من النساخ.
(٤) (ماء): ساقطة من أ، جـ.
(٥) قال صاحب الفوائد: جعل المصنف الأشربة، والخل مثالين، بما غلب عليه غيره، فيكون المراد من الأشربة: الحلو المخلوط بالماء كالدبس، والشهد المخلوطين بالماء، ومن الخل: الخل المخلوط بالماء، على ما أشير إليه في النهاية والعناية. "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ١/ ٢٨.
(٦) الشافعي: هو أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، ونسبه يتصل بنسب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الانتهاء، وأكثر الروايات على أن الشافعي ولد بغزة بالشام، عام ١٥٠ هـ وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، وهو أول من ألف في علم الأصول، وسماه كتاب "الرسالة" الذي وضع به الأساس لعلم أصول الفقه. وقال أحمد بن حنبل: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة، وتوفي رحمه اللَّه يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة ٢٠٤ هـ، ودفن بالقرافة الصغرى، وقبره يزار بها، "مناقب الشافعي" للرازي: ٣، و"الشافعي" لأبي زهرة: ١٤، ٢٧، ٢٨، و"التاج المكلل": ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>