للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تغير الماء بعود، أو دهن طيب، فقد نقل المزني أنه يجوز (الوضوء) (١) به.

ونقل البويطي: أنه لا يجوز (٢).

وإن وقع في الماء (قليل) (٣) كافور، (فتغير) (٤) به ريحه، ففيه وجهان (٥).

وإن تغير بمخالطة شيء سوى ذلك (مما يستغني الماء) (٦) عنه، لم تجز الطهارة به، وبه قال مالك (٧)، وأحمد (٨).

ومن أصحابنا (٩) من حكى في الحنطة والشعير إذا طبخا في الماء، فتغير من غير انحلال أجزاء، وجهين:


(١) الوضوء: وفي جـ: التوضي.
(٢) أنظر "المجموع" ١/ ١٥٤ وعبارة المهذب (رأي البويطي) "مهذب" ١/ ١٢.
(٣) قليل: وفي أ، ب القليل والصحيح قليل، أنظر "المهذب" ١/ ١٢.
(٤) فتغير: في أ، ب يتغير والصحيح فتغير، أنظر "المهذب" ١/ ١٢.
(٥) أحدهما: لا يجوز الوضوء به، كما لو تغير بالزعفران، والثاني: يجوز، لأنه لا يختلط به، وإنما تغير من جهة المجاورة.
(٦) مما يستغني الماء: في أبما يستغنى الماء ساقطة منها، وفي ب - ينتفي وهذا تصحيف.
(٧) أنظر "كفاية الطالب الرباني" لأبي زيد القيرواني ١/ ١٢٩.
(٨) أنظر "تنقيح المشبع": ٢١، و"كشاف القناع" ١/ ٣٠، ٣١.
(٩) وهو الماوردي.

<<  <  ج: ص:  >  >>