للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب اختلاف المولى والمكاتب (١)

إذا اختلفا في قدر المال، (أو) (٢) في نجومه، تحالفا (٣)، فإن كان ذلك قبل العتق، فهل تنفسخ الكتابة (بنفس التحالف) (٤)، أو يفتقر إلى الفسخ فيه وجهان:

وبقولنا: قال أبو يوسف ومحمد (٥).


(١) إذا اختلفا: فقال السيد: كاتبتك وأنا مغلوب على عقلي، أو محجور علي، فأنكر العبد، فإن كان قد عرف له جنون، أو حجر فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل بقاؤه على الجنون أو الحجر وإن لم يعرف له ذلك، فالقول: قول العبد، لأن الظاهر عدم الجنون، والحجر/ المهذب ٢: ١٨.
(٢) (أو): في ب، جـ وفي أ، و.
(٣) قياسًا على المتباينين إذا اختلفا في قدر الثمن، أو في الأجل.
(٤) (بنفس التحالف): في أ، جـ وفي ب بالتحالف.
(٥) (لأنهما اختلفا) في عوض العقد القائم بينهما، فيتخالفان إذا لم تكن بينة كالمتبايعين/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>