للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: القول: قول المكاتب (١).

وعن أحمد: ثلاث روايات.

أحدها: كقولنا.

والثانية: كقول أبي حنيفة.

والثالثة: أن القول قول السيد (٢).

إذا كاتب عبدين، ثم أقر (أنه) (٣) استوفى من أحدهما (٤)، أو أبرأ أحدهما، وأشكل عليه، لم يقرع بينهما (٥).

فإن ادعيا عليه، أنه يعلم عينه، حلف لكل واحد منهما، وبقيا على الكتابة.


(١) لأن القول قول المنكر، ولأنه مدعى عليه، فيدخل في عموم قوله عليه السلام (ولكن اليمين على المدعى عليه) المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٦.
(٢) قال ابن قدامة: ولنا: أنه اختلاف في الكتابة، فالقول: قول السيد فيه، كما لو اختلفا في أصلها، ويفارق البيع من وجهين:
أحدهما: أن الأصل في البيع عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه، والأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده، فالقول قوله فيه.
والثاني: أن التحالف في البيع مفيد، ولا فائدة من التحالف في الكتابة، فإن الحاصل فيه يحصل بيمين السيد وحده./ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٦.
(٣) (بأنه): في ب، جـ وفي أأنه.
(٤) واختلف العبدان، فأدى كل واحد منهما أنه هو الذي استوفى منه، أو أبرأه، رجع إلى المولى فإن أخبر أنه أحدهما، قبل منه، لأنه أعرف بمن استوفى منه، أو أبرأه، فإن طلب الآخر يمينه، حلف له.
(٥) وإن ادعى المولى أنه أشكل عليه، لم يقرع بينهما، لأنه قد يتذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>