للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: ترد الدعوى عليهما، فإن حلفا، أو نكلا، بقيا على الكتابة (١).

فإن مات المولى قبل التعيين، ففيه (قولان) (٢).

أحدهما: أنه يقرع بينهما (٣).

والثاني: أنه لا يقرع بينهما، بل يرجع إِلى الوارث، فإن قال الوارث: لا أعلم وادعيا (علمه، حلف وبقيا) (٤) على الرق (٥).

قال أصحابنا: ويؤدي كل واحد منهما جميع مال (كتابته) (٦) حتى يعتق.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي: أنهما لو اتفقا وقالا: نحن نؤدي ما على (أحدنا) (٧) كان (لهما) (٨) ذلك.


(١) وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، عتق الحالف وبقي الآخر على الكتابة.
(٢) (قولان): في ب، جـ والمهذب وفي أوجهان.
(٣) أحدهما: يقرع بينهما، لأن الحرية تعينت لأحدهما، ولا يمكن التعيين بغير القرعة، فوجب تمييزها بالقرعة، كما لو قال لعبدين: أحدكما حر.
(٤) والثاني: أنه لا يقرع، لأن الحرية تعينت في أحدهما، فإن أقرع، لم يؤمن أن تخرج القرعة على غيره، فعلى هذا يرجع إلى الوارث، فإن قال: لا أعلم حلف لكل واحد منهما وبقيا على الكتابة على ما ذكرناه في المولى/ المهذب للشيرازي ٢: ١٨ - ١٩.
(٥) (علمه، حلف وبقبا): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (كتابته): في ب، جـ وفي ب الكتابة.
(٧) (أحدنا): في أ، جـ وفي ب أحدهما.
(٨) (لهما): في ب، جـ وفي أله.

<<  <  ج: ص:  >  >>