للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كاتب ثلاثة أعبد في عقود، أو في عقد واحد، (وقلنا) (١) تصح الكتابة وقيمة (أحدهم) (٢) مائة، وقيمة كل واحد من الآخرين خمسون، وأدوا مالًا من أيديهم ثم اختلفوا.

فقال من كثرت قيمته: النصف لي، ولكل واحد منكما الربع.

وقال الآخران: بل المال بيننا أثلاثًا (٣).

فقد قال في موضوع: القول قول من (كثرت) (٤) قيمته.

(وقال في موضوع: القول: قول من قلت قيمته) (٥).

فمن أصحابنا من قال: المسألة على قولين (٦).

ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فحيث قال: القول قول من كثرت قيمته إذا كان العتق قد وقع بالأداء، وحيث قال: القول قول من قلت قيمته إذا لم يكن العتق قد وقع (٧) ويقسط العوض على قدر قيمتهم، فإذا أدى كل واحد منهم ما يخصه عتق.


(١) (وقلنا): في ب، جـ وفي أفقلنا.
(٢) (أحدهم): في أ، جـ وفي ب أحدهما.
(٣) ويبقى عليك تمام النصف، ويفضل لكل واحد منا ما زاد على الربع.
(٤) (كثرت): في ب والمهذب وفي أ، جـ قلت.
(٥) (وقال في موضع: القول: قول من قلت قيمته): في جـ مقدمة على القول الأول والقول الأول مؤخر فقط.
(٦) أحدهما: أن القول: قول من كثرت قيمته وأن المؤدى بينهم أثلاثًا، لأن كل واحد منهم على ثلث المال.
والثاني: أن القول: قول من كثرت قيمته، لأن الظاهر معه، فإن العادة أن الإنسان لا يؤدي أكثر مما عليه./ المهذب للشيرازي ٢: ١٩.
(٧) لأن الظاهر أنه لا يؤدي أكثر مما عليه بالأداء، فيؤدي من قلت قيمته أكثر مما =

<<  <  ج: ص:  >  >>