للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته، فإنه إن كانت نجاسته (بالتغيّر) (١)، وكان أكثر من قلتين، طهر بزوال التغيير بنفسه، أو بأخذ بعضه، وذلك في البئر إذا كان ينبع منها الماء، فإن نزح الماء منها، ونبع ما يبلغ قلتين، وزال التغير، طهرت البئر والماء، وإن لم يبلغ قلتين، طهر ما ورد عليه الماء من البئر، والماء (المستعمل) (٢) في إزالة النجاسة، فيكون طاهرًا على مذهب الشافعي رحمه اللَّه، (و) (٣) نجسًا على قول الأنماطي (٤).


(١) بالتغير: وفي أبالتغيير والصحيح الأول انظر "المهذب" ١/ ١٣.
(٢) وفي ب - مستعمل.
(٣) (و): ساقطة من ب.
(٤) الأنماطي: - أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار، أخذ الفقه من المزني والربيع، قال الشيرازي: وكان هو السبب في نشر مذهب الشافعي ببغداد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>