للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذكر أصحابنا فيه: إذا كان الثوب جميعه نجسًا فغسل نصفه، ثم غسل النصف الآخر لم يطهر، ونبع الماء (لشيء) (١) بعد شيء من البئر بمنزلته. ويطهر أيضًا بأن يطرح عليه ماء آخر حتى يزول التغير.

وإن طرح فيه تراب أو جص، فزال التغير، طهر في أظهر القولين.

وذكر الشيخ أبو حامد (رحمه اللَّه) (٢) في التعليق: أن القولين في التراب، وما سواه لا يظهر قولًا (واحدًا) (٣) وليس بشيء.


= وكتب كتبه، وتفقه على ابن سريج، قال الثوري: هو أحد أجدادنا في سلسلة التفقه، توفي في بغداد ٢٨٠ هـ، السبكي ٢/ ٥٢، والشيرازي ١٠٤، "والمجموع" ١/ ٣١٠.
(١) لشيء: في ب، وفي أ، جـ وعلى.
(٢) الشيخ أبو حامد: أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني شيخ الأصحاب، ولد سنة ٣٤٤ هـ، توفي سنة ٤٠٦ هـ وعليه تعليقته معول جمهور الأصحاب، انتهت إليه رياسة بغداد وإمامتها، يقول الشيرازي: سألت القاضي أبا عبد اللَّه الصيمري وكان إمام أصحاب أبي حنيفة في زمانه، فقلت: هل رأيت أنظر من الشيخ أبي حامد؟ فقال: ما رأينا أنظر منه ومن أبي الحسن الخرزي للداودي، وكان أبو الحسن البغدادي المعروف بالقدوري امام أصحاب أبي حنيفة في عصرنا يعظمه ويفضله على كل أحد، "المجموع" للنووي ٥٣٣، السبكي ٣/ ٢٤، و"مفتاح السعادة" ٢/ ٣١٨.
(٣) (واحدًا): في ب، جـ وفي أ - لنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>