(٢) (لا يطهر): غير واضحة في أوواضحة في ب، جـ. (٣) (قلتان): في أ، ب، وفي جـ (القلتان). (٤) لحديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا أو خبثًا: وفي رواية لم يحمل نجسًا" الأم ١/ ٤ وقد مر سابقًا. (٥) انظر "كشاف القناع" ١/ ٤٢. (٦) الصنع في التطهير: في ب وساقطة من أ - ووردت كالتالي: وحكم الماء في البئر حكم الماء في الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في تحريك الطرف الآخر، حكم الماء في الصنع في التطهير. (٧) عبارة -ب- وحكم الماء في البئر، حكم الماء في الصنع في التطهير، وسقطت عبارة "حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في تحريك الطرف الآخر" مما يوحي أن نسخة أ - غير منقولة عن ب.