للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان الماء أقل من قلتين، ولم يتغير، طهر بالمكاثرة (وإن لم يبلغ قلتين (١) إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة.

ومن أصحابنا من قال: (لا يطهر) (٢) بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين، والمذهب الأول.

فإن كان (قلتان) (٣) من الماء النجس في إناءين من غير تغيّر، فجمع بينهما في إناء واحد طهرتا (٤).

وقال أصحاب أحمد (٥): لا يحكم بالطهارة فيهما.

وحكم الماء في البئر حكم الماء في (الصنع في التطهير) (٦) حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في (تحريك الطرف الآخر) (٧).

وقال أبو حنيفة: ماء البئر يخالف ماء الغدير، فإذا مات في البئر


(١) (وإن لم يبلغ قلتين): في ب، جـ وفي أ - غير واضحة.
(٢) (لا يطهر): غير واضحة في أوواضحة في ب، جـ.
(٣) (قلتان): في أ، ب، وفي جـ (القلتان).
(٤) لحديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا أو خبثًا: وفي رواية لم يحمل نجسًا" الأم ١/ ٤ وقد مر سابقًا.
(٥) انظر "كشاف القناع" ١/ ٤٢.
(٦) الصنع في التطهير: في ب وساقطة من أ - ووردت كالتالي: وحكم الماء في البئر حكم الماء في الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في تحريك الطرف الآخر، حكم الماء في الصنع في التطهير.
(٧) عبارة -ب- وحكم الماء في البئر، حكم الماء في الصنع في التطهير، وسقطت عبارة "حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في تحريك الطرف الآخر" مما يوحي أن نسخة أ - غير منقولة عن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>