للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما على القاضي في الخصوم والشهود]

(لا يجوز) (١) للقاضي أن يعزل من ولاه الإمام، إلا أن يكون قد جعله نائبًا عنه، ففي جواز عزله له وجهان:

أحدهما: أنه يجوز له عزله، كما لو استنابه هو.

ولا يجوز أن يحكم لولده، ولا لوالده وإن علا.

وقال أبو ثور: يجوز (له) (٢) أن يحكم لكل واحد منهما (وإن تحاكم إليه) (٣) ولده ووالده في خصومه بينهما.

فقد قال بعض أصحابنا: يحتمل وجهين.


(١) (لا يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز.
(٢) (له): في أ، ب وساقطة من جـ/ وهذا خطأ، لأنه متهم في الحكم لهما، كما يتهم في الحكم لنفسه، لأنه لا تقبل شهادته له، فلم ينفذ حكمه له كنفسه.
(٣) (وإن تحاكم إليه): في ب، جـ وفي أفإن تحاكما له.

<<  <  ج: ص:  >  >>