للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا يصح النكاح إلا بشهادة (١).

وقال أبو ثور: يصح من غير شهادة (٢)، وهو قول أهل الظاهر، غير أن مالكًا اعتبر الإشاعة، وترك التراضي بالكتمان.


(١) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي، وشاهدان/ سبق تخريجه. ويخالف البيع، فإن القصد منه المال، والقصد من النكاح الاستمتاع، وطلب الولد، ومبناها على الاحتياط/ المهذب ٢: ٤١.
(٢) لأنه عقد، فصح من غير شهادة كالبيع، قال ابن المنذر: وقد أعتق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صفية ابنة حيي، وتزوجها بغير شهود. قال أنس ابن مالك: اشترى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جارية بسبعة أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أم جعلها أم ولده، فلما أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها. متفق عليه، والقصة بطولها في صحيح مسلم جـ ٢ ص ١٠٤٦ باب فضيلة إعتاقه جارية ثم يتزوجها/ أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>