للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينعقد النكاح، ولا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (١).

وقال أبو حنيفة: يثبت وينعقد (بشاهد) (٢) وامرأتين.

ولا تنعقد بشهادة فاسقين (٣).

وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادتهما (٤).

وينعقد بشهادة (المستورين) (٥).

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينعقد إلا بشهادة (مخبوري) (٦) العدالة في الباطن.


(١) فإن عقد بشهادة رجل وامرأتين لم يصح لحديث عائشة السابق رضي اللَّه عنها.
(٢) (بشاهد): في جـ والهداية، وفي ب، جـ بشاهدين/ الهداية ١: ١٣٨.
(٣) لأنه لا يصح إلا بعدلين، لما روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل/ نيل الأوطار ٦: ١٣٤، ولأن النكاح لا يثبت بشهادتهما، فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين/ المغني لابن قدامة ٧: ٩، والمهذب للشيرازي ٢: ٤١، ومغني المحتاج ٣: ١٤٤.
(٤) لأن الفاسق من أهل الولاية، فيكون من أهل الشهادة، وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه، لا يحرم على غيره، لأنه من جنسه، ولأنه صلح مقلدًا، فيصلح مقلدًا، وكذا شاهدو الحدود في القذف من أهل الولاية، فيكون من أهل الشهادة تحملًا، وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته، كما في شهادة العميان، وإبني العاقدين/ الهداية للمرغيناني ١: ١٣٨.
(٥) (المستورين): في ب، جـ وساقطة من أ/ وهما المعروفان بها ظاهرًا لا باطنًا، بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم على الصحيح، لأن الظاهر من المسلمين العدالة، ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام، فلو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها، فيطول الأمر عليهم ويشق/ مغني المحتاج ٣: ١٤٥.
(٦) (مخبوري): في أ، جـ وفي ب محتوى/ لأن ما افتقر ثبوته إلى الشهادة، لم يثبت بمجهولين كالإثبات عند الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>