للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب استقبال القبلة (١)


(١) استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر، والأصل فيه: قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}.
وقد يطلق المسجد الحرام ويراد به الكعبة، وقد يراد به المسجد حول الكعبة، وقد يراد به مكة كلها، وقد يراد به مكة مع الحرم حولها بكماله. وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة:
الأول: فول وجهك شطر المسجد الحرام.
الثاني: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . إلى آخره" رواه أحمد بن حنبل، والبخاري والنسائي، وابن ماجة ومسلم، "الفتح الكبير" ٣/ ٣٢٦.
الثالث: وهو مكة، فقال المفسرون: هو المراد بقوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} وكان الإسراء من دور مكة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>