(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، "موطأ الإِمام مالك مع تنوير الحوالك" ١: ٢٠١. (٢) لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} ومن صلى فيها، أو على سطحها، غير مستقبل لجهتها، ولأنه يكون مستدبرًا من الكعبة، أنظر "مطالب أولي النهى" ١/ ٣٧٣، ٣٧٤. (٣) لما روى عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة. . . وذكر: فوق بيت اللَّه العتيق"، وهذا الحديث ضعيف، "المجموع" ٣/ ٢٠٠، فإذا كان الشاخص من الكعبة أقل من ثلثي ذراع، لا تصح الصلاة إليه، لأنه سترة المصلي، فاعتبر فيه قدرها، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عنها فقال: "كمؤخرة الرحل" رواه مسلم، أنظر "مغني المحتاج" ١/ ١٤٥، و"نهاية المحتاج" للرملي ١/ ٤٣٦.