للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز أن يصلي في الكعبة، والأفضل أن يصلي النفل فيها (١)، والفرض خارجًا منها لكثرة الجماعة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أحمد، ومالك: يصلي النافلة فيها دون الفريضة (٢).

وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: لا يجوز فعل الفريضة، ولا النافلة فيها.

فإن صلى على ظهر الكعبة، وليس بين يديه سترة، لم تصح صلاته (٣).

وقال أبو حنيفة: تصح.

فإن صلى على ظهرها، وبين يديه عصا مغروزة في سطح البيت غير مسمرة، ففي صحة صلاته وجهان:


= الرابع: قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} "المجموع" ٣/ ١٩٥.
(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، "موطأ الإِمام مالك مع تنوير الحوالك" ١: ٢٠١.
(٢) لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} ومن صلى فيها، أو على سطحها، غير مستقبل لجهتها، ولأنه يكون مستدبرًا من الكعبة، أنظر "مطالب أولي النهى" ١/ ٣٧٣، ٣٧٤.
(٣) لما روى عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة. . . وذكر: فوق بيت اللَّه العتيق"، وهذا الحديث ضعيف، "المجموع" ٣/ ٢٠٠، فإذا كان الشاخص من الكعبة أقل من ثلثي ذراع، لا تصح الصلاة إليه، لأنه سترة المصلي، فاعتبر فيه قدرها، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عنها فقال: "كمؤخرة الرحل" رواه مسلم، أنظر "مغني المحتاج" ١/ ١٤٥، و"نهاية المحتاج" للرملي ١/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>