للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن صلّى في عرصة البيت، وليس بين يديه سترة، فقد قال أبو إسحاق: لا يجوز وهو المنصوص عليه، وقال غيره: يجوز.

ومن كان غائبًا عن مكة، وأخبره مخبر عن القبلة عن علم، عمل لخبره، ولا يجتهد، ولا يقبل خبر فاسق، ولا كافر.

(قال القاضي أبو الطيب: سمعت الماسرجسي (١) يقول: يقبل قول الكافر في قبول الهدية، والإذن في دخول الدار) (٢).

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: ويجب أن يقبل قول الفاسق المسلم، وحكي في القبلة وجه آخر أنه: يقبل قول الفاسق فيها، وليس بشيء.

وذكر في الحاوي: أنه إذا استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة، ووقع في نفسه صدقه، واجتهد لنفسه بذلك على القبلة، جاز، وفيه نظر.

وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه في قبول خبر الصبي عن القفال عن أبي زيد (٣): أنه حكى عن الشافعي رحمه اللَّه (نصًا) (٤) أنه يقبل.


(١) الماسرجسي: أبو الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرجسي، تفقه على أبي إسحاق، وخرج معه إلى مصر وتفقه عليه الشيخ القاضي أبو الطيب الطبري, ودرس ببغداد، وأخذ عنه فقهاؤها، مات سنة ٣٨٣ هـ، وقال ابن خلكان، مات سنة ٣٨٤ هـ، وهي رواية ثانية غير التي وافق عليها الشيرازي، الشيرازي: ١١٦، وابن خلكان ٣/ ٣٤٠.
(٢) (قال القاضي. . . الدار): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٣) أبو زيد: أنظر ص ١٢٢.
(٤) نصا: في ب، جـ، وفي أ: أيضًا، والأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>