للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الظهار (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) الظهار: مشتق من الظهر، وكل مركوب يقال له ظهر. قال ابن قتيبة: وإنما خصوا الظهر بالتحريم دون سائر الأعضاء، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه أراد بقوله: أنت عليّ كظهر أمي، ركوبك للنكاح عليّ حرام كركوب أمي للنكاح وهو استعارة، وكناية عن الجماع/ النظم المستعذب ٢: ١١٣ والأصل في الظهار: الكتاب، والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم} سورة الأحزاب.
أما السنة: فروى أبو داود بإسناده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة. قالت: (تظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشكو ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجادلني فيه ويقول: اتقي اللَّه فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} فقال: يعتق رقبة، فقلت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، فقلت يا رسول اللَّه إنه شيخ كبير، ما به من صيام قال: فليطعم ستين مسكينًا، قلت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: فإني سأعينه بعرق من تمر، فقلت: يا رسول اللَّه فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>