للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: (يصح) (١) بمعنى أنه إذا أسلم لا يوقف، فيطالب بالفيئة، أو الطلاق.

فإن قال: واللَّه لا وطئتك، ثم قال: واللَّه لا وطئتك وقصد الإستئناف فوطىء، فقد نص في الجديد، والقديم: (على) (٢) أنه يجب كفارة واحدة.

وقال في بعض كتبه: يجب عليه كفارتان.

(فإن كانت) (٣) اليمينان مختلفتين (٤)، بأن يحلف على مدتين مختلفتين بأن قال: واللَّه لا وطئتك خمسة أشهر، ثم قال: واللَّه لا وطئتك سنة ثم وطىء، فقد اختلف أصحابنا. .

فمنهم من قال: هو كالمتفقتين، وفيها قولان:

ومنهم من قال: يجب كفارتان، قولًا واحدًا.


(١) (يصح): في أ، جـ وفي ب لا يصح.
(٢) (على): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (فإن كانت): في ب، جـ وفي أوإن كان.
(٤) (مختلفتين): في جـ وفي أ، ب مختلفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>