للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يمهل ثلاثًا.

والثاني: (أنه) (١) لا يمهل، واختاره المزني.

فإن ادعى بعد انقضاء المدة، العجز عن الوطىء، فالقول: قوله مع يمينه، (فإن) (٢) طلبت (المرأة) (٣)، (ضرب لها مدة العنة له) (٤) ضربت، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يتعين عليه إذا أقر بالعجز أن يطلق، والأول: أصح.

(يصح) (٥) إيلاء الكافر، وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح (٦) إيلاؤه باللَّه، ويصح بالطلاق والعتق.


(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٣) (المرأة): في ب، جـ وفي أالمدة.
(٤) (ضرب لها مدة العنة له): في أوفي ب يضرب مدة العزلة، وفي جـ ضرب مدة العنة له.
(٥) (يصح): في أ، جـ وفي ب ويصح.
(٦) لتحقق المنع باليمين، وهو ذكر الشرط والجزاء، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة، وصورة الحلف بالعتق: أن يعلق بقربانها عتق عبده، وفيه خلاف أبي يوسف رحمه اللَّه، فإنه يقول: يمكنه البيع ثم القربان، فلا يلزمه شيء.
وهما يقولان: البيع موهوم، فلا يمنع المانعية فيه، والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها، أو طلاق صاحبتها، وكل ذلك مانع/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>