للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يجب بمحظورات الإِحرام من كفارة وغيرها

إذا حلق المحرم رأسه، فكفارته ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع، أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير (١).

وقال أبو حنيفة: إذا حلق من غير عذر، وجب عليه الدم من غير تخيير.

فإن حلق ثلاث شعرات، لزمه دم.

وقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه، لزمه دم.

وقال أبو يوسف: إن حلق نصف رأسه، لزمه دم، وإن حلق ما دونه، لزمه صدقة.


(١) لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، البقرة: ١٩٦. ولحديث كعب بن عجرة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعلك آذاك هوام رأسك؟ فقلت: نعم يا رسول اللَّه. فقال: أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نسك شاة"، "المهذب" ١/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>