إذا حلق المحرم رأسه، فكفارته ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع، أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير (١).
وقال أبو حنيفة: إذا حلق من غير عذر، وجب عليه الدم من غير تخيير.
فإن حلق ثلاث شعرات، لزمه دم.
وقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه، لزمه دم.
وقال أبو يوسف: إن حلق نصف رأسه، لزمه دم، وإن حلق ما دونه، لزمه صدقة.
(١) لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، البقرة: ١٩٦. ولحديث كعب بن عجرة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعلك آذاك هوام رأسك؟ فقلت: نعم يا رسول اللَّه. فقال: أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نسك شاة"، "المهذب" ١/ ٢١٤.