للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إن حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى عنه، وجب عليه دم، وإن حلق ما لا يحصل به ذلك، لم يجب عليه.

وعن أحمد: روايتان:

إحداهما: ثلاث شعرات.

والثانية: الربع.

فإن حلق شعر رأسه، وشعر بدنه، وجب عليه فدية واحدة، وكذا إن قلم أظفار يديه ورجليه.

وقال أبو القاسم الأنماطي: تجب فديتان.

وإن حلق شعره، ففيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه يجب ثلث دم.

والثاني: درهم.

والثالث: مد وفي الشعرتين مدان.

وحكي عن مجاهد أنه قال: لا ضمان فيما دون ثلاث شعرات، وكذا روى ابن المنذر عن عطاء في إحدى الروايتين.

فإن حلق شعرات متفرقة، ولم يكفر عن الأول، (فيه) (١) طريقان:

أحدهما: أنه على قولين.

أحدهما: يجب في الجميع دم.

والثاني: لكل شعرة حكم نفسها إذا انفردت، فيجب في كل شعرة مد، وأصل ذلك القولان فيه.

إذا لبس قميصًا أول النهار، (وسراويل) (٢) في وسطه، وتعمم في آخره.


(١) (فيه): في جـ، وفي أ: ففيه.
(٢) (وسراويل): في جـ، وفي أ: وسراويلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>