للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع الأعضاء، لزمه استعماله في أصح القولين (١)، ويتيمم بعد استعماله لما بقي، في وجهه، ويديه، وبه قال مَعْمَرْ (٢).

والقول الثاني: أنه يقتصر على التيمم، وبه قال أبو حنيفة (٣)،


(١) أنظر "المهذب" للشيرازي مع "المجموع" ٢/ ٢٩٣، لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا واجد للماء، فيجب ألا يتيمم وهو واجد له.
(٢) معمر: العدوي الصحابي، بن عبد اللَّه بن فضله بن عبد العزى. . . ابن عدي ابن كعب، يلتقى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كعب، أسلم وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، وقدم المدينة عام خيبر مع أصحاب السفينتين، وعاش عمرًا طويلًا، وقيل: إنه الذي حلق شعر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع، وهذه منقبة عظيمة لم يصل إليها غيره، أنظر "تهذيب الأسماء" للنووي ٢/ ١٠٧، ١٠٨.
(٣) أنظر "فتح القدير" ١/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>