للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطريقة الأولى: هي الصحيحة.

وإن كان في رحله ماء، فأفضل رحله، (فطلبه فلم) (١) يجده فتيمم وصلى، لم يلزمه الإِعادة في أحد الوجهين.

قال الشافعي رحمه اللَّه: إذا تيمم، ثم بان بقربه بئر، حيث يلزمه (الطلب) (٢)، فعليه الإِعادة، نص عليه في البويطي.

وقال في الأم (٣): لا إعادة عليه، (وظاهره) (٤) قولان:

ومن أصحابنا: من جعل ذلك على حالين، فحيث قال: (لا إعادة) (٥) عليه إذا كانت خفية، وحيث قال: يعيد، إذا كان عليها علم ظاهر.


(١) (فطلبه فلم): في ب، جـ، وفي أ: وطلبه لم.
(٢) (الطلب): في ب، جـ، وفي أ: للطلب.
(٣) "الأم" ١/ ٤٦.
(٤) (وظاهره): في جـ، وفي أ: فظاهره.
(٥) (لا إعادة): في ب، جـ، وفي أ: الإعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>