للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تيمم، ثم علم أن في (رحله) (١) ماء، لزمه إعادة الصلاة، وهو قول أبي يوسف (٢)، وأحمد (٣).

وعن مالك (٤): روايتان.

قال أبو إسحاق: يشبه أن يكون الشافعي رحمه اللَّه، أجاب بذلك على قوله القديم، إذا نسي القراءة في الصلاة.

وقال غيره: يحتمل أن يكون: أراد مالكًا أو أحمد (٥).

ومن أصحابنا من حكى (طريقة) (٦) أخرى عن أبي علي بن أبي هريرة، وأبي الفياض: أنه اختلاف الرواية، لاختلاف الحال، (فأوجب) (٧) الإعادة إذا كان رحله صغيرًا يمكن الإحاطة به، وحيث قال: (في رحله ماء، قال: لا يعيد) (٨) إذا كان رحله (كبيرًا) (٩) لا يمكن الإحاطة به.


(١) (رحلة): في ب: جـ، وفي أ: راحلة.
(٢) لأنه واجد للماء حقيقة، لأن الماء في رحله، ورحل المسافر لا يخلو عن الماء عادة فكان مقصرًا، فصار كما إذا كان في رحله ثوب، فنسيه، وصلى عريانًا، "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ١/ ٤٣.
(٣) أنظر "هداية الراغب": ٧٤.
(٤) أنظر "حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني" ١/ ١٨٠.
(٥) أو أحمد: في جـ، وفي أ، ب: وأحمد، والأول أصح.
(٦) (طريقة): غير واضحة في أ.
(٧) (فأوجب): في ب، جـ، وفي أ: وواجب.
(٨) ساقطة من أ، ب.
(٩) (كبيرًا): في ب، جـ، وفي أ: كثيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>