للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن أبي حنيفة (٦): روايتان كالقولين.

وقال الثوري: التأخير أفضل بكل حال، وبه قال أحمد (١).

وقال مالك (٢): يتيمم المريض، والمسافر في وسط الوقت، (لا يؤخره) (٣) جدًا، ولا يعجله.

وحكي عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال في الجنب لا يجد الماء: يتلوم (٤) (ما بينه) (٥) وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلّا يتيمم.

وهكذا حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل الجماعة على ما ذكرناه.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا كان على علم من وجود الماء في آخر الوقت، ففي جواز التيمم في أول الوقت قولان، وليس بصحيح.


(١) قال صاحب "عمدة الطالب": والتيمم آخر الوقت لراجي وجود الماء أولى، لأن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى، وكذا لو استوى عنده احتمال وجود الماء وعدمه، وأما العالم وجوده فمن باب أولى، والأصل في ذلك قول علي رضي اللَّه عنه فى الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا تيمم، فإن تيمم وصلى، أجزأه، ولو وجد الماء بعد، ومما تقدم نعلم: أن التقديم لتحقق العدم أو ظانه أولى، "هداية الراغب وعمدة الطالب": ٨٠.
(٢) أنظر "كفاية الطالب الرباني"، و"رسالة أبي زيد القيرواني"، و"حاشية العدوي" عليهما ١/ ١٧٩.
(٣) (لا يؤخره): في أ، ب، وفي جـ: لا يؤخر.
(٤) يتلوم: معناه يتربص في ب.
(٥) (ما بينه): ما ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>