(٢) (وخاف): في أ، ب، وفي جـ: وذات وهو تصحيف. (٣) (قال الإمام أبو بكر): ساقطة من أ، وفي جـ: زاد رضي اللَّه عنه. (٤) (ما يحتاج): غير واضحة في أ. (٥) (يأس): في جـ، وفي أ، ب: إياس وهو الأفصح. (٦) الوارد عند الحنفية: ويستحب لراجي الماء تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في ظاهر الرواية، ليقع الأداء بأكمل الطهارتين، لكن لا يبالغ في التأخير، لئلا تقع الصلاة في وقت الكراهة. وعن الشيخين في غير رواية الأصول: أن التأخير حتم، لأن غالب الرأي كالمتحقق، وجه ظاهر الرواية: أن العجز ثابت حقيقة، فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله، وفيه إشارة إلى أنه بدون الرجاء لا يؤخر، هذا هو الصحيح كما في "المحيط"، "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر"، و"الدر المنتقى" عليه ١/ ٤٣.