للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أكثر (واحد منهما، وإن زاد على الأجرتين) (١)، لزمه احتماله. فإن كان معه ماء طاهر، وماء نجس، (وخاف) (٢) العطش.

قال في الحاوي: لا يتيمم، ويستعمل الطاهر، ويشرب النجس إذا كان قد دخل عليه وقت الصلاة.

قال الإمام أبو بكر (٣): وهذا فيه نظر، لأن (ما يحتاج) (٤) إليه للعطش، لا يتعلق به فرض الطهارة، فيشرب الطاهر ويتيمم، ولا يشرب النجس.

فإن لم يكن على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت، ولا على (يأس) (٥) من وجوده، فالأفضل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت، في أصح القولين، وهو اختيار المزني.

والثاني: أن التأخير أفضل.


(١) وفي جـ: واحد منهما زاد على الأجرتين.
(٢) (وخاف): في أ، ب، وفي جـ: وذات وهو تصحيف.
(٣) (قال الإمام أبو بكر): ساقطة من أ، وفي جـ: زاد رضي اللَّه عنه.
(٤) (ما يحتاج): غير واضحة في أ.
(٥) (يأس): في جـ، وفي أ، ب: إياس وهو الأفصح.
(٦) الوارد عند الحنفية: ويستحب لراجي الماء تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في ظاهر الرواية، ليقع الأداء بأكمل الطهارتين، لكن لا يبالغ في التأخير، لئلا تقع الصلاة في وقت الكراهة.
وعن الشيخين في غير رواية الأصول: أن التأخير حتم، لأن غالب الرأي كالمتحقق، وجه ظاهر الرواية: أن العجز ثابت حقيقة، فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله، وفيه إشارة إلى أنه بدون الرجاء لا يؤخر، هذا هو الصحيح كما في "المحيط"، "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر"، و"الدر المنتقى" عليه ١/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>